مصنف ابن أبي شيبة 4121
من قَالَ إِذا قَالَ المؤذن قد قامت الصلاة فليقم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ حَتَّى يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه