مصنف ابن أبي شيبة 4120
من قَالَ إِذا قَالَ المؤذن قد قامت الصلاة فليقم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:
سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِخُنَاصِرَةَ يَقُولُ - حِينَ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ -: قُومُوا، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه