MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4113

فِي الإمام متى يكبر إِذا قَالَ المؤذن قد قامت الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَامَ، فَإِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، كَبَّرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا