مصنف ابن أبي شيبة 4113
فِي الإمام متى يكبر إِذا قَالَ المؤذن قد قامت الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَامَ، فَإِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، كَبَّرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه