MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4114

فِي الإمام متى يكبر إِذا قَالَ المؤذن قد قامت الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ قَالَ:

كَانَ يَسْكُتُ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ: إِذَا [١]قَامَتِ الصَّلَاةُ، كَبَّرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا