مصنف ابن أبي شيبة 4114
فِي الإمام متى يكبر إِذا قَالَ المؤذن قد قامت الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ قَالَ:
كَانَ يَسْكُتُ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ: إِذَا [١]قَامَتِ الصَّلَاةُ، كَبَّرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه