MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4112

فِي الإمام متى يكبر إِذا قَالَ المؤذن قد قامت الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ:

كَرِهَ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ حَتَّى يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، وَكَرِهَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ إِقَامَتِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا