مصنف ابن أبي شيبة 4111
فِي الإمام متى يكبر إِذا قَالَ المؤذن قد قامت الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُحِلٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، فِي الثَّانِيَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه