مصنف ابن أبي شيبة 4110
فِي الإمام متى يكبر إِذا قَالَ المؤذن قد قامت الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِنْ شَاءَ كَبَّرَ إِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَ حَتَّى يَفْرُغَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه