MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4110

فِي الإمام متى يكبر إِذا قَالَ المؤذن قد قامت الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِنْ شَاءَ كَبَّرَ إِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَ حَتَّى يَفْرُغَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا