مصنف ابن أبي شيبة 4067
فِي الصلاة على الطنافس والبسط
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى طِنْفِسَةٍ قَدْ طَبَّقَتِ الْبَيْتَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه