مصنف ابن أبي شيبة 4068
فِي الصلاة على الطنافس والبسط
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ قَالَ:
شَهِدْتُ مُحِلًّا يَقُولُ لِإِبْرَاهِيمَ: إِنِّي رَأَيْتُ أَبَا وَائِلٍ يُصَلِّي عَلَى طِنْفِسَةٍ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانَ أَبُو وَائِلٍ خَيْرًا مِنِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه