مصنف ابن أبي شيبة 4066
فِي الصلاة على الطنافس والبسط
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ عَنْ خُلَيْدٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ:
مَا أُبَالِي لَوْ صَلَّيْتُ عَلَى سِتِّ طَنَافِسَ، بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه