MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4045

فِي الصلاة على الحصر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

كَانَ يُصَلِّي [١]عَلَى الْخُمْرَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا