مصنف ابن أبي شيبة 4044
فِي الصلاة على الحصر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهَا عَلَى الْخُمْرَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه