MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4044

فِي الصلاة على الحصر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهَا عَلَى الْخُمْرَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا