مصنف ابن أبي شيبة 4046
فِي الصلاة على الحصر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه