MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4046

فِي الصلاة على الحصر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا