دليل

مصنف ابن أبي شيبة 391

فِي الوضوء فِي المسجد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ:

سَأَلْتُ عَطَاءً ؟ فَقَالَ: إِنَّا لَنَتَوَضَّأُ فِي أَعْظَمِهِمَا حُرْمَةً: مَسْجِدِ الْحَرَامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.