الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطهارةمصنف ابن أبي شيبة 391فِي الوضوء فِي المسجداعرض الإسنادحَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ:سَأَلْتُ عَطَاءً ؟ فَقَالَ: إِنَّا لَنَتَوَضَّأُ فِي أَعْظَمِهِمَا حُرْمَةً: مَسْجِدِ الْحَرَامِالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 390افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 392