مصنف ابن أبي شيبة 3777
من رخص فِي القراءة خلف الإمام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: " لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ، قَالَ: قُلْنَا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَنَفْعَلُ، قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه