مصنف ابن أبي شيبة 3776
من رخص فِي القراءة خلف الإمام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَا تَدَعْ أَنْ تَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ جَهَرَ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه