مصنف ابن أبي شيبة 3778
من رخص فِي القراءة خلف الإمام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِأَصْحَابِهِ:
هَلْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ؟ فَقَالَ بَعْضٌ: نَعَمْ، وَقَالَ بَعْضٌ: لَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ؛ فَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه