دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37688

هل فيما دون خمسة أوسق صدقة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.