دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37689

هل فيما دون خمسة أوسق صدقة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.