مصنف ابن أبي شيبة 37689
هل فيما دون خمسة أوسق صدقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.