دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37687

هل فيما دون خمسة أوسق صدقة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.