مصنف ابن أبي شيبة 37686
رد السلام في الصلاة بالإشارة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَسْجِدَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يُصَلِّي فِيهِ، وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَدَخَلَ مَعَهُمْ صُهَيْبٌ، فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ حَيْثُ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.