دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37686

رد السلام في الصلاة بالإشارة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَسْجِدَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يُصَلِّي فِيهِ، وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَدَخَلَ مَعَهُمْ صُهَيْبٌ، فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ حَيْثُ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.