مصنف ابن أبي شيبة 37682
حكم التصدق لآل محمد ﷺ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ ابْنَةُ طَلْقٍ - امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ سَنَةَ تِسْعِينَ - عَنْ جَدِّي أَبِي عَمِيرَةَ رُشَيْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ جَالِسًا ذَاتَ يَوْمٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ بِطَبَقٍ عَلَيْهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: مَا هَذَا صَدَقَةٌ أَمْ هَدِيَّةٌ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلْ صَدَقَةٌ، فَقَدَّمَهَا إِلَى الْقَوْمِ وَالْحَسَنُ مُتَعَفِّرٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَخَذَ تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ [إِلَيْهِ] [١]، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِي فِيهِ، ثُمَّ قَالَ [بِهَا، ثُمَّ قَالَ] [٢]: إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.