مصنف ابن أبي شيبة 37681
حكم التصدق لآل محمد ﷺ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي لَيْلَى قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَامَ فَدَخَلَ بَيْتَ الصَّدَقَةِ، فَدَخَلَ مَعَهُ الْغُلَامُ - يَعْنِي حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا - فَأَخَذَ تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَاسْتَخْرَجَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.