مصنف ابن أبي شيبة 37680
حكم التصدق لآل محمد ﷺ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَأَرَادَ أَبُو رَافِعٍ أَنْ يَتْبَعَهُ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ، وَأَنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ؟ !
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.