مصنف ابن أبي شيبة 37677
النهي عن بيع حاضر لباد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.