دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37676

النهي عن بيع حاضر لباد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.