مصنف ابن أبي شيبة 37676
النهي عن بيع حاضر لباد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.