مصنف ابن أبي شيبة 37678
النهي عن بيع حاضر لباد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ [مُسْلِمٍ الْخَبَّاطِ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ قَالَ أَحَدُهُمَا:
نُهِيَ، وَقَالَ الْآخَرُ: لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.