دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37678

النهي عن بيع حاضر لباد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ [مُسْلِمٍ الْخَبَّاطِ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ قَالَ أَحَدُهُمَا:

نُهِيَ، وَقَالَ الْآخَرُ: لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.