دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37609

قضاء الأربع قبل الظهر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ [عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مَنْصُورٍ] عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهَا بَعْدَهَا [٢]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.