مصنف ابن أبي شيبة 37609
قضاء الأربع قبل الظهر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ [عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مَنْصُورٍ] عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهَا بَعْدَهَا [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.