دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37608

قضاء الأربع قبل الظهر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ هِلَالٍ الْوَزَّانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهَا بَعْدَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.