مصنف ابن أبي شيبة 37608
قضاء الأربع قبل الظهر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ هِلَالٍ الْوَزَّانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهَا بَعْدَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.