مصنف ابن أبي شيبة 37610
قضاء الأربع قبل الظهر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَوْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ:
مَنْ فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ فَلْيُصَلِّهَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.