دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37610

قضاء الأربع قبل الظهر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَوْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ:

مَنْ فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ فَلْيُصَلِّهَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.