مصنف ابن أبي شيبة 37552
صلاة الليل وفصل شفع الوتر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ تُوتِرْ لَكَ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.