دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37552

صلاة الليل وفصل شفع الوتر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ تُوتِرْ لَكَ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.