مصنف ابن أبي شيبة 37551
صلاة الليل وفصل شفع الوتر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.