مصنف ابن أبي شيبة 37553
صلاة الليل وفصل شفع الوتر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.