دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37553

صلاة الليل وفصل شفع الوتر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.