مصنف ابن أبي شيبة 37550
صلاة الليل وفصل شفع الوتر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوِتْرُ وَاحِدَةٌ، وَسَجْدَتَانِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.