دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37550

صلاة الليل وفصل شفع الوتر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوِتْرُ وَاحِدَةٌ، وَسَجْدَتَانِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.