مصنف ابن أبي شيبة 3755
من كان يقرأ فِي الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ وَالشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ. وَحَجَّاجٌ عَنْ عَطَاءٍ. وَمَنْصُورٌ عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُمْ قَالُوا:
اقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ - يَعْنِي: الْأُخْرَيَيْنِ - مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه