مصنف ابن أبي شيبة 3754
من كان يقرأ فِي الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
اقْرَأْ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه