MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3756

من كان يقرأ فِي الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ يَقْضِي تِلْكَ الرَّكْعَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا