مصنف ابن أبي شيبة 37442
اشتراط الولاء للبائع في البيع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ مَوَالِيَهَا اشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ، فَقَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.