دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37442

اشتراط الولاء للبائع في البيع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ مَوَالِيَهَا اشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ، فَقَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.