مصنف ابن أبي شيبة 37443
اشتراط الولاء للبائع في البيع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَقَالُوا: أَتَبْتَاعِينَهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا ؟ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَمْنَعَنَّكِ [١]ذَلِكَ مِنْهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.