دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37441

اشتراط الولاء للبائع في البيع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

أَرَادَ أَهْلُ بَرِيرَةَ أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا؛ فَإِنَّمَا [٢]الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.