مصنف ابن أبي شيبة 37441
اشتراط الولاء للبائع في البيع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
أَرَادَ أَهْلُ بَرِيرَةَ أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا؛ فَإِنَّمَا [٢]الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.