دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37440

اختيار الأربع من الزوجات والاقتصار عليهن بعد الإسلام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.