مصنف ابن أبي شيبة 37440
اختيار الأربع من الزوجات والاقتصار عليهن بعد الإسلام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.