دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37387

ثمن الكلب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.