مصنف ابن أبي شيبة 37387
ثمن الكلب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.