دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37386

ثمن الكلب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ - قَالَ: أَرَى أَبَا سُفْيَانَ ذَكَرَهُ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.