مصنف ابن أبي شيبة 37386
ثمن الكلب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ - قَالَ: أَرَى أَبَا سُفْيَانَ ذَكَرَهُ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.