دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37388

ثمن الكلب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ: حَرَامٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.