دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37385

ثمن الكلب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ:

أَخْبَثُ الْكَسْبِ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الزَّمَّارَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.