دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37356

بيع الثمر قبل بدو صلاحه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ ؟ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ - أَوْ: يُؤْكَلَ مِنْهُ - وَحَتَّى يُوزَنَ، قُلْتُ: وَمَا يُوزَنُ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْرَزَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.