مصنف ابن أبي شيبة 37356
بيع الثمر قبل بدو صلاحه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ ؟ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ - أَوْ: يُؤْكَلَ مِنْهُ - وَحَتَّى يُوزَنَ، قُلْتُ: وَمَا يُوزَنُ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْرَزَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.