مصنف ابن أبي شيبة 37357
بيع الثمر قبل بدو صلاحه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، فَقِيلَ لِأَنَسٍ: مَا زَهْوُهُ ؟ قَالَ: يَحْمَرُّ أَوْ يَصْفَرُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.