دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37357

بيع الثمر قبل بدو صلاحه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، فَقِيلَ لِأَنَسٍ: مَا زَهْوُهُ ؟ قَالَ: يَحْمَرُّ أَوْ يَصْفَرُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.