دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37355

بيع الثمر قبل بدو صلاحه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، قَالُوا: وَمَا بُدُوُّ صَلَاحِهَا ؟ قَالَ: تَذْهَبُ عَاهَاتُهَا وَيَخْلُصُ طِيبُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.