مصنف ابن أبي شيبة 37355
بيع الثمر قبل بدو صلاحه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، قَالُوا: وَمَا بُدُوُّ صَلَاحِهَا ؟ قَالَ: تَذْهَبُ عَاهَاتُهَا وَيَخْلُصُ طِيبُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.