دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37320

أقل المهر عشرة دراهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا؛ فَعَلِّمْهَا سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.