دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37319

أقل المهر عشرة دراهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى نَعْلَيْنِ [٢]، فَأَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ نِكَاحَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.