مصنف ابن أبي شيبة 37319
أقل المهر عشرة دراهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى نَعْلَيْنِ [٢]، فَأَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ نِكَاحَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.